مقالات الرأي

الحضارم والقات.. خطوات الضياع 2

بقلم: محمد أحمد بالفخر

سألني بعض الإخوة الأكارم لماذا لم تكمل موضوع (الحضارم والقات) الذي كنت قد بدأت الحديث عنه، ظنّاً منهم انني ما عدت راغباً باستكماله،

ولإنّه من الأهمية بمكان فلن أتوقف بإذن الله حتى احيط بجميع جوانبه قدر الإمكان ووفقاً لما يفتح الله به عليّ من المعلومات المتاحة،

وكنت قد توقفت في المقال الأول عند الحديث عن افتتاح أوّل طريق مُسفلت ربط بين المكلا العاصمة الحضرمية وعدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مطلع العام 1977م والذي أقامته جمهورية الصين الشعبية، واختصر الطريق المدة الزمنية بين العاصمتين من ستة أيام الى تسع ساعات، وقد كان افتتاح الطريق فرصة كبيرة لتجار القات في الضالع لإيصاله الى حضرموت إلا أنها فرحةً ما تمّت فلم يستطيعوا الاستفادة من هذه الفرصة وحال بينهم وبين الاستفادة من ذلك صدور القانون القاضي بمنع تعاطي وبيع وشراء القات في (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) باستثناء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعُطَل الرسمية لكن الشيء الإيجابي أنه مُنِعَ تماماً من دخول حضرموت والمهرة بحال من الأحوال،

وقد كان من أجمل الإيجابيات للنظام في ذلك الوقت وحقيقة كانت لهم كثير من الإيجابيات التي لا ينكرها إلاّ جاحد لكن غطّت عليها السلبيات الأخرى التي لم يدركوا أبعادها ومخاطرها الجسيمة التي أودت بهم وبمشروعهم،

وهنا أعود إلى نص القانون:

وكالعادة تكون الديباجة باسم الشعب:

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على المادتين (91) و (93) من الدستور..

وبعد موافقة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الرئاسة.

أصدر القانون التالي:

المادة 1: يسمى هذا القانون

قانون منع تعاطي وبيع وشراء القات

خلال بعض أيام الأسبوع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

المادة 2: يمنع تعاطي أو حيازة أو بيع أو شراء القات في الجمهورية ما عدا أيام الخميس والجمعة من كل اسبوع والعُطَلْ الرسمية..

المادة 3: يستثنى من حكم المادة (2) من هذا القانون المناطق التي يحددها وزير الداخلية..

المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد عن مائتين وخمسين ديناراً أو العقوبتين معاً كل من يخالف أحكام هذا القانون سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو مُحرّضاً..

ويعاقب على الشروع،

وتقضي المحكمة في كل الأحوال بمصادرة كميات القات المضبوطة والأموال العائدة من التداول غير المشروع..

المادة 5: يصدر وزير الداخلية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون..

المادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من 2 يناير 1977م.

المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية..

صادر في: 10 محرم 1397 هجرية

الموافق: 31 ديسمبر 1976م

سالم ربيع علي

رئيس مجلس الرئاسة

طبعاً هذا القانون طًبِّقَ بحذافيره في حضرموت ولم يجرؤ أحد على الاخلال به وكانت نقطة بروم المدخل الغربي للمكلا تقوم بتفتيش المسافرين القادمين من عدن تفتيشاً دقيقاً وبالذات يومي الخميس والجمعة ومن باب أولى القادمين من عدن عبر مطاري المكلا وسيئون،

وبطبيعة الحال قد تحدث بعض التجاوزات من بعض كبار موظفي الدولة ولكنها نادرة ومحدودة ولا تتعدى أفراد قلائل،

وخلاصة الأمر كان المجتمع الحضرمي لا يُلقي بالاً للقات، وبديهياً لم يخطر على بالهم تعاطيه إلاّ فيما ندر وما ندر هم القلة ممن ارتبطوا بأعمال الدولة في عدن أو كطلبة التحقوا بالتعليم الجامعي في عدن أو ممن التحقوا بالخدمة العسكرية خارج حضرموت أثناء تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية،

فمن تعاطى القات منهم لا يتجاوز تعاطيه فترة مكوثه في عدن او في المعسكرات القريبة منها بل والبعض لا يمكن يصرّح أمام عائلته أنه تعاطى القات على الإطلاق لأنه غير مقتنع به أصلاً والمجتمع ينظر إليه أنه من خوارم المروءة وبالتالي لا يمكن الافتخار والمجاهرة بتعاطي شيئاً منبوذاً،

وختاماً أشكر فخامة الرئيس علي ناصر محمد الذي علّق على مقالي السابق برسالة صوتية أشاد فيها بمقالاتي التوعوية وقال من المحزن جداً هذا الانتشار الفظيع للقات وأنه آفة كبيرة مدمرة تقتل الصحة وتقضي على المال والأسرة والرجال.

وقال أنّ المشكلة الأكبر التي نعيشها الآن فقدان الدولة فعندما كانت لدينا دولة كانت لدينا قوانين حدّت من انتشاره وتعاطيه بشكل كبير.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
en_USEnglish